وإن كانت بيديهما كعمامة بيد واحد شيء منها وبقيتها بيد الآخر  تحالفا وهي بينهما ، فيمين كل واحد على النصف الذي أخذه . 
وفي الترغيب ، وعنه : يقرع ، فمن قرع أخذه بيمينه ، وفي  البخاري  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه { أن النبي  [ ص: 518 ] صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف   } . 
قال ابن هبيرة    : هذا فيمن تساووا في سبب الاستحقاق ، ككون الشيء في يد مدعيه ويريد يحلف ، ويستحقه إلا أن يدعي واحد نصفها فأقل والآخر كلها أو أكثر مما بقي ، فيصدق مدعي الأقل بيمينه ، نص عليه ، وذكر أبو بكر  وابن أبي موسى  وأبو الفرج    : يتحالفان ، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وقيل : غير مكار والآخر راكبه أو عليه حمله ، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه ، فهو للثاني ، ويقدم راكب إلا في رجل حيوان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					