ويستحلف في كل حق لآدمي  ، في رواية ، للخبر ، وللردع والزجر ، اختاره  الشيخ  وغيره ، وجزم به أبو محمد الجوزي  في الطريق الأقرب ، وقدمه  ابن رزين  ، واستثنى  الخرقي  القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر  النكاح والطلاق وقال : الغالب في قول  أبي عبد الله    : لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف ، واستثنى  أبو الخطاب  ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف . 
وقال  القاضي    : في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها . 
وقدم في المحرر  كأبي الخطاب  وزاد الإيلاء ، وجزم به الآدمي    . 
وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وفسر  القاضي  الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره . 
وقال شيخنا    : بل هي المدعية ( م 4 ) وعنه تستحلف فيما يقضي  [ ص: 530 ] فيه بالنكول فقط ( م 5 ) . 
ويقضي به في مال أو ما مقصوده مال ، هذا  [ ص: 531 ] المذهب ،  وعنه    : وغيره إلا قود نفس ، وعنه : وطرف ، وقيل : في كفالة وجهان . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					