[ ص: 534 ] إذا تداعيا عينا  فمن أقام بينة حكم له ، نقل  الأثرم    : ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر ، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه ، وكذا في التعليق ، وفيه أيضا وقاله غيره لا تسمع بينة مدعى عليه لعدم حاجته ، كما لو أقر لم تسمع بينة مدع . 
وفي الانتصار : لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا وفيه : وقد تثبت في جنبة منكر ، وهو إذا ادعى عليه عينا بيده فيقيم بينة بأنها ملكه ، وإنما لم يصح أن يقيمها في الدين لعدم إحاطتها به ، ولهذا لو ادعى أنه قتل وليه ببغداد  يوم الجمعة ، فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة   ، صح وبرئ منه . 
وفي المغني : إن كان لمنكر وحده بينة سمعت ، ويحتمل أن يحلف معها . 
وفي الترغيب : لا تسمع مع عدم بينة مدع للتسجيل ولا لدفع اليمين ، وكذا إن أقامها مدع ولم تعدل ، وفيه احتمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					