ولمن عنده شهادة بحد لله  إقامتها وتركها . 
واستحب  القاضي  وأصحابه وأبو الفرج   والشيخ  والترغيب تركه ، للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام  الخلال  ، ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول  القاضي  المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول شيخنا  في إقامة الحد ، وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، كتعريضه لمقر ليرجع . 
وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع ، وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز ، لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم    } الآية ، وقيل : لا ، كغيره ، أو لإسقاط الحد . 
وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار ، كالذي كان من شأن المغيرة  وشهوده ، ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة ، قال في الرعاية : وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ، ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					