ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن  عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط ، وذكر  [ ص: 436 ] صاحب المحرر إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته  أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة ، قال  أبو المعالي  إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزه كركوعين ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					