ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ، وعنه تصح ، اختاره أبو الخطاب وشيخنا ، وفاقا لمالك وأخذها من قول علي بن المديني : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال أحمد : متى قلت فقد شهدت .
وقال له ابن هانئ : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا .
وقال الميموني : قال أبو عبد الله : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : العلم شهادة ، زاد أبو بكر بن حماد : قال أبو عبد الله : قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقال المروذي : أظن أني سمعت أبا عبد الله يقول : هذا جهل عن قول من يقول فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله .
وقال : قال أحمد : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب ، يعني قول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .
قال عبد الله : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة .
قال شيخنا : لا نعرف عن صحابي [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد .
وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر .
ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه .
وفي الانتصار منع وتسليم ، لسرعة فصل الحكم .
قال شيخنا : ولا يعتبر : وأن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا .
وإن عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به ، ويصح : وشهدت به ، وقيل : لا ، كأنا شاهد بكذا ، ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد ، ففي الرعاية : يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك ، وكذلك فقط ، وهو أشهر ( م 9 ) .
[ ص: 595 ]


