وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره ، كما تقدم ، فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي ، فيتوجهان في تائب بعد وجوب [ ص: 602 ] التعزير ، كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) وله فعل ما رآه ، نقله حنبل ما لم يخالف نصا .
وفي المغني أو معنى نص ، قال ابن عقيل وغيره ، وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ، ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ، ذكره الشيخ في الترغيب : إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا .
[ ص: 602 ]


