وقال الأزجي    : ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ، ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه  صح ، كاستنقاذ الأسير ، لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع ، وقيل فيه : لا ، لأنه لا بيع من الطرف الآخر ، ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق ، وإن مات العتيق  ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن ، وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه ، وإن لم يرجع واحد منهما فقيل : يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال ، وقيل : لبيت المال مطلقا . 
وقال القاضي : للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم ، فيتقاصان ، ومع كذبهما هي لهما 
     	
		  [ ص: 604 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					