ونص  أحمد  فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها    : إقراره جائز ، لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد ، قال بعضهم : وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة ، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ، ويصح مع إضافة الملك إليه ، على الأصح ، والأصح صحته من سفيه بمال ، لزمه باختياره أو لا ، ويتبع بعد فك حجره ، ومثله نذر صدقته به ، فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق . 
ويتوجه : بنكاح إن صح منه ، وذكر الأزجي    : ينبغي أن لا يقبل ، كإنشائه ، قال : ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة ، وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان . 
     	
		 [ ص: 605 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					