وإن قال لم أكن بالغا فوجهان    ( م 1 ) وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره  صدق بلا يمين ،  [ ص: 607 ] قاله في المغني ونهاية الأزجي  والمحرر ، لحكمنا بعدمه بيمينه ولو ادعاه بالسن  قبل ببينة . 
وفي الترغيب : يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ، ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه . 
وفي الرعاية : من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ . 
وفي عيون المسائل : يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ، ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به ، قال : وعلى قياسه الجارية ، وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ  لم يقبل ، ذكره  الشيخ  في فتاويه . 
تقدم في الدعاوى تصديق المقر ، قال الأزجي    : المراتب ثلاث : العقود ، فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر ، الثاني الوكالة ، فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد ، فلو رد اعتبر تجديدها ، وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده . 
     	
		 [ ص: 606 ] 
				
						
						
