وإن أقر لغير وارث صح ، وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة ؟ فيه روايتان ( م 2 ) وعنه : لا يصح ، وعنه : إن جاز الثلث فلا محاصة .
وإن أقر بعين ثم بدين [ ص: 611 ] أو عكسه فرب العين أحق ، وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي .
كإقراره بدين .
وإن قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا يملك غيره فصدقوه أو لا ، تصدقوا به ، وعنه : بثلثه قطع به في المستوعب إن ملكت لقطة .
[ ص: 610 ]


