ولو ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ، ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان .
ويتوجه لزومه لعدم التهمة ، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ، وإن أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح ، وبرقبته ، ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك ، وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح ، وقيل : بلى إن ملك ، وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق ، فإن صدقه لزمه وإلا حلف ، وقيل : لا والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده ، ولا يصح لبهيمة ، وقيل : يصح ، كقوله : بسببها ، زاد في المغني : [ ص: 613 ] لمالكها ، وإلا لم يصح ، ولا يصح لدار إلا مع السبب ، وذكر الأزجي البهيمة مثلها ، لاختلاف الأسباب ، ولو قال : لمالكها ، على سبب حملها ، فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .


