وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) .
وإن أقر لحمل امرأة بمال صح ، في الأصح ، فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية ، وقيل : أثلاثا ، وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به .
وقال القاضي : إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل ، فلو مات قبل أن يفسر بطل ، قال الأزجي : كمن أقر لرجل فرده ومات المقر .
وقال الشيخ : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، كذا قال ، ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف وصحح [ ص: 614 ] التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط ، لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسبه
[ ص: 613 ]


