وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا .
وفي الانتصار : لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبة ولا تملك عقده ، وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه ( م 5 ) وفي تعليق القاضي : يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها [ ص: 615 ] الأب ، قال : لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما ، فإن جهل عمل بقول الولي ، ذكره في المنتخب والمبهج ، ونقله الميموني .
وقال صاحب الرعاية : المجبر ، وإن جهله فسخا ، نقله الميموني .
وفي المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ، ولم يذكر الولي ، ولا ترجيح باليد .
وقال شيخنا : مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج ، وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث ، وإن أقر وليها به قبل ، في المنصوص ، وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة ، وإلا فلا .
[ ص: 614 ]


