وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا ( م 7 ) ، وإن أقر بأب فكولد .
وفي الوسيلة : إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ، ثبت نسبه في ظاهر قوله ، ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره في المنصوص ، فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه ، نقل أحمد بن سعيد : النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه ، فلا ينكر ، أو بولد على فراشه ، أو يدخل على أهله وولده وحرمه .
[ ص: 616 ]


