[ ص: 461 ] فصل شروط الصلاة  الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث ، وعند الحنفية على أصلهم هي أهم لأنها لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية ، وسبق ذلك والشرط : ما يتوقف عليه الشيء ، ولا يكون منه ، والمراد ولا عذر . ومع العذر تصح الصلاة وهل يقضي ؟ وسبق ذلك متفرقا وتسمى صلاة ، ذكره  أبو الخطاب  وغيره فيمن عدم الطهور ، واحتج بعدم بقية الشرائط ، وبأن الله سماها صلاة ، ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة ، وذكر  أبو المعالي  قولا يقيمها تشبيها بالمصلي ، كإمساكه في رمضان ، وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة ، فأما إن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا ، وكان في الباطن محدثا ، أو ما تطهر به نجسا ; فهل يقال : تصح صلاته ويثاب عليها لئلا يقضي إلى فوات الثواب كثيرا ، لا سيما فيمن احتاج إلى كثرة البناء على الأصل ، أم لا إعادة فقط ، كما هو ظاهر قولهم المشروط عدمه لعدم شرطه ؟ يتوجه احتمالان ( م 28 ) وإن كان  [ ص: 462 ] أحدهما أرجح ، وقد قال  ابن عقيل  في مسألة كل مجتهد مصيب : الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ ، ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل ، أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم ، لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله لحديث  عمر  رضي الله عنه في الميزاب ، كذا قال ، وحديث  عمر  إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال ولا الإجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة ، وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ؟ ثم  ابن عقيل  بناه على اختياره هناك وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة . . 
     	
		  [ ص: 460  -  461 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					