ولا يختلف المذهب لا يجب السجود لسهوه  ، لأنه بدل عنها ، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس ، نص على ذلك ، وفي استحباب السجود لسهوه روايات : الثالثة يسن لسنن الأقوال ، لا لسنن الأفعال ( م 31 ) ( و  م    ) فيما  [ ص: 468 ] هو سنة عنده ، وهو التسميع ، والتكبير ، والتشهدان ، وجلوسهما ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجهر ، والإخفات ، والسورة ( و هـ     ) في الثلاثة الأخيرة ، وتكبير العيد ، والقنوت ، ( و  ش    ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه  [ ص: 469 ] عنده ، وسمى أبو الفرج  الواجب سنة اصطلاحا ، وكذا قال  ابن شهاب   ، كما سمى المبيت ، ورمي الجمار ، وطواف الصدر سنة وهو واجب . 
     	
		  [ ص: 467 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					