فصل 
لا بأس بعمل يسير للحاجة    ( و ) ويكره لغيرها ( و ) وقيل يسن لسهوه سجود ، وله قتل الحية (  م  ر ) والعقرب (  م  ر ) والقملة ،  وعنه  فيها يكره ( و  م    ) وعند  القاضي    : التغافل عنها أولى ، وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ، ونصه يباح قتلها فيه ( م 7 ) والمراد ويخرجها أو يدفنها ،  [ ص: 478 ] وقيل  للقاضي    : يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة ؟ ؟ فقال : دفن النخامة كفارة لها ، فإذا دفنها كأنه لم يتنخم ، كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا ، وقد روى إسحاق  قال : رأيت  أحمد  في الجامع يبزق في التراب ويدفنه ، قال صاحب النظم    : وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها ؟ ؟ ثم احتج بما يوجب حدا ، وقيل يعالج أو ينسى ، كذا قال ، ومن يجوز هذا يقول : إنما يكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها ، فلا تعارض ،  ولأحمد  بإسناد جيد عن  أبي هريرة  وأبي أمامة    " قتل القملة ودفنها في المسجد    " رواه سعيد  عن  ابن مسعود  ، ونقل المروزي  أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد  فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، قال في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة . 
     	
		 [ ص: 476  -  477 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					