ويكره في  [ ص: 157 ] مسجد ، قال شيخنا    : ولا يغسل فيه ميت ، قال : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة  بلا محظور ، ومحل الحدث  جميع البدن ، ذكره  القاضي   وأبو الخطاب   وأبو الوفاء  ، وأبو يعلى الصغير  كالجنابة ، ويتوجه وجه : أعضاء الوضوء ، ويجب الوضوء بالحدث ، ذكره  ابن عقيل  وغيره . 
وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده ، قال ابن الجوزي    : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل يستحب ، ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ، ووجوب الشرط بوجوب المشروط ، ويتوجه مثله في غسل ، قال شيخنا  وهو لفظي ، ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه في المنصوص ، ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم . 
وفي الفصول والمستوعب يكره ، ولا مما بات مكشوفا ، قال في الفصول : ومن مغطى أفضل ، واحتج بنزول الوباء فيه ، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب ، أو يعم ؟ ويأتي فرض الوضوء ، ومتى فرض ؟ وهل يختص هذه الأمة أول اجتناب النجاسة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					