ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه  لأنه شعار الرافضة  ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، والتمطي ، وفتح فمه ، ووضعه شيئا ، لا بيده ، نص عليه ، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا ، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح ، للخبر ، ولا يقال تثاوب بل تثاءب ، ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه ، ولو بعد التشهد ( هـ     ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) أو نار ( و هـ    ش    ) حتى سراج ( هـ     ) وقنديل ( هـ     ) وشمعة ( هـ     ) وحمله ما يشغله ، نص على ذلك ، ويكره أن يعلق في قبلته شيئا  ، لا وضعه بالأرض ، قال  أحمد    : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ، ولم يكره ذلك الحنفية ، قال بعضهم ; وهو قول الجمهور 
				
						
						
