ولا يسجد في  [ ص: 501 ] صلاة لقراءة غير إمامه    ( و  ش    ) كقراءة مأموم ( و ) فإن فعل ففي بطلانها وجهان ( م 2 )  وعنه  يسجد في نفل ، وقيل يسجد إذا فرغ ( و هـ     ) وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع ، وقيل يسجد غير مصل ، قدمه في الوسيلة ( و  ش   م  ر ) ولا يسن للسامع في المنصوص ( و  م    ) ولا يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة ( و  م   ش    ) وعنه بلى ، وقيل يجزئ الركوع مطلقا ( و هـ     ) 
     	
		 [ ص: 501 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					