وهو أربع عشرة سجدة  ، في الحج ثنتان ( و  ش    ) وقوله عليه السلام في خبر عقبة  من رواية  ابن لهيعة  رواه  أحمد   وأبو داود  والترمذي    { من لم يسجدهما فلا يقرأهما   } منع  القاضي  أن ظاهره يقتضي الوجوب ، لأن معناه أن من تركهما معتقدا أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما معتقدا أنه ليس  [ ص: 503 ] بقربة ، وهو كقوله : { من لم يضح فلا يقربن مصلانا   } ثم قال تركنا ظاهره ، وأثبتنا السجدة بقول عقبة  له : في الحج سجدتان ؟ قال " نعم " وأجاب غيره عن خبر " من لم يضح " بضعفه ، قال  أحمد  منكر . ثم تأكد الاستحباب ، وعنه السجدة الأولى فقط ، وعنه الثانية و ( ص ) منه اختاره أبو بكر   وابن عقيل  لا إسقاط ثانية الحج فقط ( هـ     ) ولا هي والمفصل (  م    ) فعلى الأول ( ص ) شكر وقيل لا تبطل بها صلاة ( و  ش    ) وهو أظهر ، لأن سببها من الصلاة و ( ص ) عند و ( أناب ) ( و ) و حم عند ( يسأمون ) ( و هـ    ش    ) وقيل ( تعبدون ) ( و  م    ) وعنه يخير . ويكبر له ( و ) وقيل ويشترط الإحرام ( و  ش    ) 
     	
		
				
						
						
