ويكفيه لجميع السهو سجود  ، ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو  في المنصوص ( و هـ     ) قيل : يغلب ما قبل السلام ( و  م    ) وحكى بعده ، وقيل : الأسبق وأطلق  القاضي  ، وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل ( م 9 ) ويكفيه سجود في الأصح لسهوين :  [ ص: 518 ] أحدهما جماعة والآخر منفردا 
     	
		 [ ص: 516  -  517 ] 
				
						
						
