ويكفيه لجميع السهو سجود ، ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص ( و هـ ) قيل : يغلب ما قبل السلام ( و م ) وحكى بعده ، وقيل : الأسبق وأطلق القاضي ، وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل ( م 9 ) ويكفيه سجود في الأصح لسهوين : [ ص: 518 ] أحدهما جماعة والآخر منفردا
[ ص: 516 - 517 ]


