وإن أوتر بتسع تشهد بعد الثامنة ، وسلم بعد التاسعة  ، وقيل كإحدى عشرة ( و  ش    ) قال في  [ ص: 538 ] الخلاف عن فعله عليه السلام : قصد بيان الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص  أحمد  على جواز هذا ، فجعل نصوص  أحمد  على الجواز . وإن كان أوتر بخمس سردهن ، وكذا السبع نص عليه ، وقيل كتسع ، وقيل فهما كتسع ، وإحدى عشرة ( و  ش    ) وقال في الفصول : إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟  قال : وهذا أصح ، أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ، ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم ؟ فيه وجهان ، وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ، قيل  لأحمد    : فإن كرهه المأموم قال : لو صار إلى ما يريدون ، ولعل المراد مع علم المأموم ، وإلا مع جهله يعمل السنة ويداريه . وسأله صالح  عمن بلي بأرض ينكرون فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض ، هل يجوز ترك الرفع ؟ قال : لا يترك ، ولكن يداريهم ، وأن هذا فيمن خالف السنة ، وأنواع الوتر سنة ، أو أن المسألة على روايتين ، وبتسليمة يجوز ، وقيل : ما لم يجلس عقيب الثانية ، وقيل : بل كالمغرب ، وخير شيخنا  بين الفصل والوصل ، وليس الوتر كالمغرب حتما ( هـ     ) ولا أنه ركعة وقبله شفع ، لا حد له (  م    ) وذكر بعض الشافعية أن  الشافعي  قال : لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها إلا  أبو حنيفة   والثوري  ومن تابعهما ، وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ، ولا يرده مع علمه بخطئه ، قال : وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة ، كذا  [ ص: 539 ] قال ، ولم أجد في كلامه عن أحد أن الركعة لا تصح ولا تجزي ، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي ، وغايته كراهة الاقتصار على الركعة إن صح ، والعجب ممن حكى أن  الحسن البصري  حكى إجماع المسلمين على الثلاث . 
وفي جوامع الفقه للحنفية : لو ترك القعدة الأولى في الوتر  جاز ، قال بعض الحنفية : ولم يحك خلاف  محمد  ، ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من اثنتين أجزأ ، وإلا قضى ، كصلاة الإمام ، نقله أبو طالب    . 
وقال  القاضي  يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم . 
				
						
						
