ويمسح وجهه بيديه    ( و هـ     ) فعله  أحمد  ، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، كخارج الصلاة عند  أحمد  ، ذكره  أحمد  ، ذكره الآجري   وغيره ، ونقل فيه ابن هانئ  أنه رفع يديه ولم يمسح ، وذكر  أبو حفص العكبري  أنه رخص فيه ، وعنه لا يمسح القانت ، قال في الخلاف : نقله الجماعة اختاره الآجري     ( و  ش    ) لضعف خبر  ابن عباس  السابق في الدعاء ، بعد الصلاة ، وعن  عمر    { كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه   } رواه الترمذي  من رواية حماد بن عيسى  ، وهو ضعيف ، وعن  السائب بن يزيد  عن أبيه { كان عليه السلام إذا دعا فرفع مسح وجهه بيده   } رواه  أبو داود  من رواية  ابن لهيعة  ، فعنه لا بأس  وعنه  يكره ، صححه في الوسيلة ( م 2 ) وفي الغنية يمسح بهما وجهه في  [ ص: 542 ] إحدى الروايتين ، والأخرى يمر بهما على صدره ، كذا قال ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( هـ     ) وفي التبصرة وعلى آله ، وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا    } الآية ، فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان . 
وفي نهاية  أبي المعالي  يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله : خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن السلف ، فهو محدث ، ويفرد المنفرد الضمير ، وعند شيخنا  ، لا ، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ، ويؤمن المأموم ( و هـ    م    ) وعنه يقنت معه ، وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم ، وأن مسألة القنوت في الفجر  النوازل تدل عليه . وعنه في الثناء ( و  ش    ) وعنه يخير ،  وعنه  إن لم يسمع دعاء ، وإذا سجد رفع يديه نص عليه ، لأنه مقصود في القيام ، فهو كالقراءة ، ذكره  القاضي  وغيره ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، وإذا سلم قال " سبحان الملك القدوس " يرفع صوته في الثالثة . 
     	
		 [ ص: 538  -  541 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					