ويكره قنوته في غير الفجر  ، ( و ) وفيها ( و هـ     ) ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ( و هـ     ) ومتابعته كالوتر روايتان ( م 3 ) وفي الموجز : لا يجوز في الفجر ،  [ ص: 543 ] ونصه لا يقنت فيها ، وقال : لا يعجبني ، وقال : لا أعنف من يقنت . 
وفي فتاوى ابن الزاغوني  يستحب عند  أحمد  متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي  ، فإن زاد كره متابعته ، وأنه إن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					