[ ص: 576 ] باب صلاة الجماعة " أقلها اثنان ( و ) وهي واجبة  ، نص عليه ، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر ، وبدونه في صلاته فضل ، خلافا  لأبي الخطاب  وغيره في الأولى ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية ، وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة الفذ ؟ فقال : قد تحصل المفاضلة بين شيئين ، ولا خير في أحدهما واحتج لذلك بالآيات المشهورة ، وهذا فيه نظر هنا ، لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيها ، وإلا فلا نسبة ولا تقدير . واختاره شيخنا   كأبي الخطاب  فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر ، وإلا تم أجره ، وقال في ( الصارم المسلول ) غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله عليه السلام { صلاة الرجل قاعدا على النصف ، ومضطجعا على النصف   } فإن المراد به المعذور كما في الخبر { إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك   } وهذا الخبر من حديث  أنس  رواه  أحمد   وابن ماجه   والنسائي  وقال هذا خطأ ، وذكر شيخنا  في مواضع أن من صلى قاعدا لعذر  له أجر القائم ، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره ، وقد روى  أحمد   والبخاري  وغيرهما عنه عليه السلام { إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما   } ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء . والفضل بالمضاعفة ، وقد روى  أبو داود  حدثنا  محمد بن عيسى   ، حدثنا  أبو معاوية  عن هلال بن ميمون  ، عن عطاء بن يزيد  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله  [ ص: 577 ] صلى الله عليه وسلم { الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة   } قال  أبو داود    : قال  عبد الواحد بن زياد  في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة  تضاعف على صلاته في الجماعة ، وساق الحديث ، هذا ما ذكره  أبو داود  والحديث حسن هلال  وثقه ابن معين   وابن حبان  ، ورواه في صحيحه . 
وقال  النسائي  ليس به بأس ، وقال أبو حاتم  ليس بالقوي ، نكتب حديثه ، فإن صح فيتوجه القول بظاهره ، ولعله ظاهر اختيار  أبي داود  ، ولا تعارض ، وقد روي من حديث  سلمان  أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير ، ولا بد أنه في الفلاة لعذر ، وقصد صحيح ، ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة ، أو الصلاة بحضرة العدو ، وعلى معنى قوله { أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر   } والله أعلم ،  وعنه  الجماعة سنة ( و هـ    م  ق ) وذكر شيخنا  وجها فرض كفاية ( و  ق    ) ومقاتلة تاركها كالآذان ، وذكره ابن هبيرة    ( و ) وفي الواضح والإقناع رواية : شرط ، وذكر  القاضي  كذلك ، واختاره ابن أبي موسى  ، وشيخنا للمكتوبة ، واختاره  ابن عقيل  ، وقال : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص الصلاة ، وعنه ولفائتة ، ومنذورة ، فظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الآذان لفائتة فقط ، حضرا وسفرا على الرجال ، ونقل ابن هانئ  والعبيد ، وأطلق جماعة روايتين ، وقيل والمميزين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					