وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين : واحدة بعد واحدة ، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله  ؟ ففي إعادتها الخلاف ، والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عند بعضهم ، ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة أو فجر خلف رباعية قامت ، قولا واحدا ، وهو معنى الفصول وغيره ،  [ ص: 591 ] وقيل : أو اختلفا وصلاة المأموم أكثر ، كظهر ومغرب خلف فجر ، وعشاء خلف التراويح ونص عليه ، ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق ، ومقيم خلف قاصر ، اختاره  الشيخ  ، ولا يجوز الاستخلاف ، قاله  القاضي  وغيره ، ونقله  صالح  في مقيمين خلف قاصر  ، لأن الأول لا يأتم بالمسبوق ، فكذا نائبه لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه ، فإذا ائتم بغيره بطلت ، كمنفرد مأموما ، ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلاف في سبق الحدث ، وقيل : أو كانت صلاة المأموم أقل ، اختاره شيخنا ، وصاحب المحرر ، وقال : على نص  أحمد    ( و  ش    ) وقيل إلا المغرب خلف العشاء ، ويتم ، ويسلم ، وله أن ينتظر ليسلم معه . 
وفي الترغيب يتم ، وقيل أو ينتظره 
				
						
						
