وكذا على الصحة إن استخلف في الجمعة صبيا ، أو من أدركه في التشهد  خيروا بينهما ، أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي أربعا ، ذكره  أبو المعالي    . 
وفي الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد  إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق  صح ، وإن دخل بنية الظهر لم يصح ، لأنه ليس من أهل فرضها ، ولا أصلا فيها ، وخرجه صاحب المحرر وغيره على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما ، وعند أكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر ، لكون الإمام شرطا فيها مع قولهم لو سبقه الحدث بعد ركعة فأتموا منفردين صحت جمعتهم . 
				
						
						
