وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل  على الأصح ، اختاره الأكثر ( هـ    م    )  وعنه    : وفرض ، اختاره الآجري     ( و  ش    ) وظاهر المسألة : ولو قلنا : تلزمه الصلاة ، وصرح به ابن البنا  في العقود ، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته ، قاله صاحب النظم ، وهو متجه ، وصرح به غير واحد وجها ، ويصح بمثله ( و ) وفي المنتخب : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					