وتصح إمامة إمام  [ ص: 25 ] الحي وهو إمام مسجد راتب العاجز عن القيام (  م  ر ) لمرض يرجى زواله    (  م  ر ) ويصلون جلوسا ، وقال في الخلاف : هذا استحسان ، والقياس : لا تصح ، وفي الإيضاح رواية : قياما ، واختاره في النصيحة والتحقيق ( و )  وعنه    : تصح مع غير إمام الحي ، وإن لم يرج زواله ( و ) ، وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما ، فعلى المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الأصح ، وقيل : الجاهل وجوب الجلوس وإن ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس  أتموا قياما ولم يجز الجلوس ، نص عليه ، وذكر الحلواني    : ولو لم يكن إمام الحي . وإن أرتج على المصل في الفاتحة وعجز عن الإتمام  فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة ، يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها . ذكره في الفصول ، ويؤخذ منه ، ولو كان إماما وسبق في آخر النية    : يستخلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					