ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام    ( و هـ    ش    ) نص عليه ; لأن  عمر  قاله في خطبة الجمعة ، ولم ينكر ، وعملا بالعرف ، ولا عبرة بمن كرهه ، كمن يكره التراص في الصفوف ، ومنعه  ابن عقيل  ، فيومئ ما أمكنه [ ( و  م    ) ] كالبهيمة ، وأجاب  القاضي  وغيره : يسجد إن كانت طاهرة . وكغير حاجة والفرق ظاهر ،  وعنه    : له أن ينتظر زواله ، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان ( م 3 ) قال  أبو المعالي    : وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره  صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز ، نقل ابن هانئ    : يقوم بين رجلين ، إذا علم أنه لا يشق . . 
     	
		  [ ص: 32 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					