وإن ظهر بعض قدم ماسح ، أو انقضت المدة  ابتدأ الطهارة ،  وعنه  يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( هـ    م  و ) وهل هو مبني على الموالاة ؟ ( و  م    ) جزم به  الشيخ  ، أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين  ، واختاره  أبو البركات  وذكر  أبو المعالي  أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية ، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ; واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف ؟ فيه أوجه ( م 12 ) وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث ، قال صاحب المحرر : إن رفع العمامة يسيرا  لم يضر ، وذكره  الشيخ  للمشقة ،  [ ص: 170 ] قال  أحمد  إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش ، قال  ابن عقيل  وغيره : ما لم يرفعها بالكلية ، لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه ، وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) مع أنه  [ ص: 171 ] لا يلزم المحرم فدية ثانية ، لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا ،  وعنه   [ ص: 172 ] لا ، وعنه لا ببعضه 
     	
		 [ ص: 168  -  169 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					