ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به    . ويباح ذلك في النفل ، جمعا بين الخبرين ، واختار صاحب الرعاية : يكره دوامه بموضع منه ، وقال المروذي    : كان  أحمد  لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . وظاهره : ولو كانت فاضلة (  ش    ) ويتوجه احتمال ، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن عتبان  لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه  وللبخاري    : اتخذه مسجدا   . ولأن سلمة  كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها ، متفق عليه ونهيه عليه السلام عن إيطان المكان كإيطان البعير ، فيه تميم بن محمود  ، وهو مجهول ، وقال  البخاري    : في إسناد حديثه نظر . 
ثم يحمل على مكان مفضول ، أو لخوف رياء ونحوه ، وظاهره أيضا : ولو لحاجة ، كاستماع حديث ، وتدريس ، وإفتاء ، ونحوه ، ويتوجه : لا ، وذكره بعضهم اتفاقا لأنه لقصد . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					