[ ص: 41 ] باب العذر في ترك الجمعة والجماعة    . 
يعذر فيهما بمرض ، وبخوف حدوثه ، وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا ، أو محمولا ، أو تبرع أحد به ، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة ، وقيل : لا ، كالجماعة ، نقل المروذي  في الجمعة : يكتري ويركب ، وحمله  القاضي  على ضعف عقب المرض ، فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر . ونقل  أبو داود  فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب  ، قال : لا أدري ، وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام محتاج إليه ، ويشبع ، لخبر  أنس  في الصحيحين ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه ،  وعنه    : ما يسكن نفسه ، وجزم به جماعة في الجمعة ، وذكر ابن حامد  ، إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة  ابتدر إلى الصلاة ، لحديث  عمرو بن أمية  إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة يأكل منها فقام وصلى متفق عليه ، كذا قال ، ولعل مراده مع عدم الحاجة ، وبخوفه على نفسه ، أو ماله ، ولو تعمد سبب المال ، خلافا  لابن عقيل  في الجمعة ، قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات ، كذا أطلق ، واستدل .  وعنه    : إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ، ذكره  الخلال    . أو ضائع يرجوه ، أو معيشة يحتاجها ، أو مال استؤجر على حفظه ، وبخوف معسر حبسه ، أو لزمه ، أو تطويل إمام ، أو موت قريبه ، نص عليه . أو تمريضه ، ونقل ابن منصور  فيه : وليس له من يخدمه ، وأنه لا يترك الجمعة ، وفي النصيحة :  [ ص: 42 ] وليس له أن يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره ، أو رفيقه أو فوت رفقته ، وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت ، وكذا مع الإمام ، وقيل : في الجماعة لا الجمعة ، وقيل : لا ، فيهما ، وذكر  ابن الجوزي    : يعذر فيهما : بخوفه نقض وضوئه بانتظاره ، وبالتأذي بمطر ، أو وحل (  م    ) في الجمعة ،  وعنه    : سفرا ، وبريح باردة في ليلة مظلمة ، ولم يذكر بعضهم : مظلمة ، وقيل : ريح شديدة ،  وعنه    : سفرا ،  وعنه    : كلها عذر في سفر لا حضر ، وعن  ابن عباس  أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد  مسلم  في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا  رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ذلك ، فقال : فعله من هو خير مني ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعن  ابن عمر  مرفوعا أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : ألا صلوا في رحالكم   . ولم يقل  ابن ماجه    : في السفر . متفق عليهما ، فدل على العمل بأيهما شاء ، ويأتي كلام  القاضي  في الجمع وفي الفصول : يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة ، كذا قال ، ونقل أبو طالب    : من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل ، وذكره أبو المعالي  ، ثم قال : لو قلنا : ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع ، وجلبت السهو ، فتركه أفضل ، وقال : والزلزلة عذر ; لأنها نوع خوف ، وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل ، وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه ، وذكر بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل ، ويأتي  [ ص: 43 ] كلام  ابن عقيل  في الجمعة ، وظاهر كلام  أبي المعالي  أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					