[ ص: 56 ] فصل . 
ويقصر ويترخص مسافر مكرها ، كأسير  على الأصح (  ش    ) كامرأة وعبد ( و ) تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره  ، وفيهما وجه في النوادر : لا قصر . 
وذكر  أبو المعالي    : تعتبر نية من لها أن تمتنع ، وقال : والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته  ؟ فيه وجهان ، وإلا فكالأجير ، والعبد للشريكين ترجح نية إقامة أحدهما ، ومتى صار الأسير ببلدهم أتم  في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم ، ويقصر من حبس ظلما ، أو حبسه مرض أو مطر  ونحوه ( و ) ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة ، قال  أبو المعالي    : كقصره ، لوجود صورة السفر في التي قبلها ويقصر من سلك طريقا أبعد ليقصر    ; لأنه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة ، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر ، وقيل : لا ، بل لقصد صحيح ، خرجه  ابن عقيل  وغيره على سفر النزهة ، مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان كما قال غيره ، وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي أنه لو أنشأ  [ ص: 57 ] السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق ، وهذا يبين ضعف التخريج ، ولم أجده لأحد قبله ، ولا تكلموا عليه ، وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى ، ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر  حرم ، وذكر صاحب المحرر : يكره قصد المساجد للإعادة  ، كالسفر للترخص ، كذا [ قال ] وقال في مسألة : هل المسح أفضل أم الغسل أفضل ؟ أما من لا خف عليه ، وأراد اللبس لغرض المسح خاصة  فلا يستحب له ، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص  ، كذا قال ، ويأتي في الأيمان : من سافر يقصد حل يمينه وقال في المغني : الحجة من أباح القصر في كل سفر  ، لم يخالف إجماعا ، واختاره شيخنا  ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقاله أيضا في سفر المعصية ، وأن  ابن عقيل  رجحه فيه في بعض المواضع (  م   ش    ) كأكل الميتة فيه ، في رواية اختارها في التلخيص ، وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص ، وصرح به أبو البركات بن المنجى    ; لأنه منهي عنه ، وكذا [ قال ]  ابن عقيل  في السفر إلى المشاهد لا يترخص به    ; لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية ، وتأتي المسألة في الاعتكاف ، وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص ؟ على وجهين ( م 1 ) وأطلق أصحابنا إباحة  [ ص: 58 ] السفر للتجارة  ، ولعل المراد : غير مكاثر في الدنيا ، وأنه يكره ، وحرمه في المبهج ، قال ابن تميم    : وفيه نظر ،  وللطبراني  بإسناد حسن عن مكحول  ، عن  أبي هريرة  ، مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان مكحول  لم يسمع من  أبي هريرة  ، وأما سورة ألهاكم التكاثر  فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة ، والتكاثر مظنة لذلك ، أو محتمل ، فيكره ، وقد قال  ابن حزم    : اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله  مباح ، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره ، والقصر أفضل ( و ) والإتمام جائز    ( هـ     ) في المنصوص فيهما ،  وعنه    : لا يعجبني الإتمام ، وكرهه شيخنا  ، وهو أظهر . 
     	
		 [ ص: 57 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					