فصل . وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام  ولو خلف مقيم ( هـ     ) ولو فسدت قبل ركعة (  م    ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال  أبو المعالي    : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه . 
ولو ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم  قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم من سافر بعد وجوبها عليه  ،  وعنه    : يقصر ( و هـ    ش    ) كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا  ، احتج به  ابن عقيل  ، وكما تجب الجمعة على عبد عتق بعد الزوال  ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره ابن أبي موسى    . وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه   [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل  المروذي  ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . 
وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى  في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني  ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه . 
     	
		 [ ص: 61 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					