وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة  عند فراغها ، وهي بعد المفارقة منفردة ، وقيل : مؤتمة ، والطائفة الثانية مؤتمة في كل صلاته ، يسجدون لسهوه لا لسهوهم  ومنع  أبو المعالي  انفراده ، فإن من فارق إمامه فأدركه مأموما  بقي حكم إمامته ، وإذا أتمت وسلمت مضت تحرس ، ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى  فتصلي معه الثانية ، يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ ، وإن كان [ قرأ ] قرأ بقدر الفاتحة وسورة ، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها    (  ق    ) وقال  ابن عقيل    : لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة ، لم يبق إلا البداءة بالفاتحة وسورة طويلة ، كذا قال : لا يجوز ، أي يكره ، ويكفي إدراكها لركوعها ، ويكون ترك الإمام المستحب ، وفي الفصول : فعل مكروها ، فإذا جلس للتشهد كرره ، وصلت الثانية وسلم بها    . وقيل : له أن يسلم قبلها ، وقيل : يقضي بعد سلامه ، وهو رواية عن  مالك  وتسجد  [ ص: 78 ] معه لسهوه ولا تعيده ; لأنها لم تنفرد عنه ، وجعلها  القاضي   وابن عقيل  كمسبوق ، وقيل : إن سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته ، فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة ، وفيه وجهان ، قاله  أبو المعالي  ، وأوجب  أبو الخطاب  سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله . وقياس قوله في الباقي كذلك ، قال صاحب المحرر وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : إن انفرد  [ ص: 79 ] المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه [ أو به ] حمل عنه الإمام . ونص عليه في مواضع ، لبقاء حكم القدوة وإن انتظرها جالسا بلا عذر وائتمت به مع العلم بطلت . 
     	
		 [ ص: 78 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					