وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي  ، لحصول الغرض ، أم [ لا ] لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه  ، بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى إنما استزلهم الشيطان  فيه وجهان  [ ص: 80 ] م 3 ) وعليهما : تصح ، لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقد قيل : لو خاطر أقل مما شرطنا ، وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ، فقيل : تصح ; لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة ، بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة ، وقيل : لا ، وهذه الصفة اختيار الإمام  أحمد  وأصحابه ( و  م  ر  ش    ) ونصه : تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف  القاضي  وغيره . 
     	
		 [ ص: 79 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					