[ ص: 82 ] فصل . لو صلى كخبر  ابن عمر  بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة  وقيل : أو [ لا ] لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه  ، ونصه خلافه ، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ ، وهو أحد قولي  الشافعي  وليست المختارة ( هـ     ) وعنده    : يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ، ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر  ابن مسعود  صح ، وهو أولى ، قاله بعضهم ، ولو صلى كخبر  أبي بكرة  بكل طائفة صلاة وسلم بها  صح ، وبناه  القاضي  وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل  ، ونصه التفرقة ، ولما منع  القاضي  وغيره مفترضا خلف متنفل قال : يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين ، فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض ، وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها ، وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم . كمعذور لا تلزمه الجمعة أم مثله في الظهر ثم شهد الإمام  [ ص: 83 ] الجمعة  ، ولو صلى بهم الرباعية الجائز قصرها تامة ، بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ،  فتكون له تامة ، ولهم مقصورة ، فنصه : تصح ، لخبر  جابر  ، ومنعه صاحب المحرر ، لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة  بلا قضاء كصلاته عليه السلام في خبر  ابن عباس   وحذيفة   وزيد بن ثابت  وغيرهم صح في ظاهر كلامه ، فإنه قال : ما يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح .  ابن عباس  يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ، وللقوم [ ركعة ] ركعة ، ولم ينص على خلافه ، وللخوف والسفر ، ومنعه الأكثر ( و ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					