ولا تكره لمن فاتته (  م    ) أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ( هـ     ) وفي مكانها وجهان ( 3 م ) ولم يكرهه  أحمد  ، ذكره  القاضي  قال : وما كان يكره إظهارها ، قال : وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر ; لأنهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام ، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة ، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره ، وعلى أن  أبا حنيفة  استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة ، ولا يستحب إظهاره ، ونقل  الأثرم  وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة  ، ذكره  القاضي   وابن عقيل  وغيرهما ، ويأتي قبل آخر فصل [ في ] الباب : هل يؤذن لها 
     	
		 [ ص: 94 ] 
				
						
						
