[ ص: 176 ]   ( الثاني ) خروج بول أو غائط من بقية البدن    (  ش    ) وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس ، في رواية اختارها  القاضي  وجماعة كثيرة ، وجزم به في التلخيص وغيره ، نقل الجماعة وذكر  الشيخ    : المذهب كل أحد بحسبه (  م  هـ     ) وعنه ينقض اليسير ( و هـ     ) وقال شيخنا    : لا ينقض مطلقا ( و  م   ش    ) واختاره الآجري   في غير القيء ، وإن شرب ماء وقذفه في الحال  فنجس كالقيء ، وذكره الأصحاب ، ومنهم  القاضي  ، ويتوجه تخريج واحتمال إن تغير كدهن قطره في إحليله . 
وقال أبو الحسين    : لا ينقض  [ ص: 177 ] بلغم كثير في إحدى الروايتين ( و هـ     ) وعنه بلى ، وبه قال  أبو يوسف  ، وأصلها هل يفطر الصائم ؟ لنا : إنها تخلق من البدن كبلغم الرأس ، فإن قيل : البلغم يختلط بنجاسة المعدة فينجس كماء شربه ثم قاءه ; قيل : البلغم يتميز من نجاسة تجاوره ، والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن كثيرة ، وفارق ماء شربه ثم قاءه ، لأنه إذا حصل في الجوف خالطته أجزاء نجسة لا تميز عنه ، فيصير عين النجاسة ، كذا قال : لكن فيه إن ما قاءه لا ينجس إلا بوصوله إلى الجوف ، وكذا هو ظاهر كلام  القاضي  وغيره ، قالوا : لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا بالاستحالة ، ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ، ولم أجد تصريحا بخلافه . وينقض دم كثير مصه علق أو قراد ، لا ذباب وبعوض ، لقلته ومشقة الاحتراز منه ، ذكره  أبو المعالي    . 
وقال الحنفية : إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض ، وإلا نقض ، وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( و هـ     ) ولا ينقض عند الحنفية حصاة ، ولا قطعة لحم ، ولا دود ، واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ، ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم ، وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم ، وإن انسد المخرج وفتح غيره . 
وقال  ابن عقيل  وغيره : أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد ، وقيل إلا في النقض بريح منه ، ويتوجه عليه بقية الأحكام ، وفي إجزاء الاستجمار ، وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان ( م 6 ) وأحكام المخرج باقية ، قال في النهاية : إلا أن يكون  [ ص: 178 ] سد حلقه ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					