[ ص: 99 ] الشرط الثالث تنعقد بأربعين فأكثر  في ظاهر المذهب ( و  ش    ) لا بمن تتقرى بهم قرية عادة (  م    )  وعنه    : بخمسين ،  وعنه    : بسبعة ،  وعنه    : بخمسة ،  وعنه    : بأربعة ( و هـ     )  وعنه    : بثلاثة ، اختاره شيخنا  ،  وعنه    : بثلاثة في القرى ،  وعنه    : يعتبر كون الإمام زائدا ( خ ) فعليها لو بان محدثا ناسيا  لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر ، ويتخرج : لا مطلقا ، قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثة  تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه ، تقديرا لصلاته صلاة انفراد . وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ، ولزمه استخلاف أحدهم ، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما ، ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين  لم يجز بأقل ، ولا أن يستخلف ، لقصر ولايته ، بخلاف التكبير الزائد ، وبالعكس الولاية باطلة ، لتعذرها من جهته ، ويحتمل أن يستخلف أحدهم . 
ولو لم يرها قوم بوطن مسكون ، فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها ، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ، ولهذا المعنى قال  أحمد    : يصليها مع بر وفاجر  ، مع اعتبار عدالة الإمام ، ويحتمل : لا ، قال  أحمد    : لا تحمل الناس على مذهبك ، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ، بناء على أنها صلاة مستقلة ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وليس  [ ص: 100 ] لمن قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء . وإن نقص العدد  ابتدءوا ظهرا ، نص عليه ( و  ش    ) وقيل : يتمون ظهرا ( و  م  ر ) وقيل : جمعة ( و هـ     ) ولو لم يسجد في الأولى ( هـ     ) وقيل : إن بقي معه اثنا عشر ; لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في الصلاة ، رواه  البخاري  ، والمراد في انتظارها . كما روى  مسلم  في الخطبة  والدارقطني    : بقي معه أربعون رجلا ، تفرد به  علي بن عاصم  ، وإنما انفضوا  لظنهم جواز الانصراف .  ولأبي داود  في مراسيله بإسناد حسن ، عن  مقاتل بن حيان  أن خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة ، وأنه قبل هذه القصة إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة ولشدة المجاعة ، أو ظن وجوب الخطبة واحدة وقد فرغت ، وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة ، كان لعذر ، وهو الحاجة إلى شراء الطعام ; ولأن سماع الخطبة ليس بشرط ، وإنما الواجب هو الصلاة . ويجوز أن يكونوا رجعوا للصلاة ، كذا قال . وقيل : يتمون جمعة إن كان بعد ركعة ، واختاره  الشيخ  وذكره قياس المذهب ( و  م  ر ) كمسبوق . وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا ، وإن بقي العدد أتم جمعة ، قال  أبو المعالي    : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل  [ ص: 101 ] تقضيهم بلا خلاف كبقائه من السامعين ، وكذا جزم به غير واحد ، وظاهر كلام بعضهم خلافه . 
الشرط الرابع الخطبة ، ويأتي . 
فصل . 
ولا يشترط لصحتها إذن الإمام    ( و  م   ش    )  وعنه    : بلى ( و هـ     )  وعنه    : إن لم يتعذر ،  وعنه    : يشترط لوجوبها لا لجوازها ، ونقل أبو الحارث  والشالنجي    : إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن ، وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه  ،  فعنه    : لا إعادة ، للمشقة ،  وعنه    : بلى ، لبيان عدم الشرط ( م 7 ) . 
     	
		 [ ص: 101 ]  
				
						
						
