( الثالث ) زوال العقل أو تغطيته    ( و ) وقال  أبو الخطاب  وغيره ولو تلجم فلم يخرج شيء ، إلحاقا بالغالب على الأصح ، إلا النوم اليسير ( و  م    ) عرفا وقيل : ما لم يتغير عن هيئته كسقوط ، وقيل مع بقاء نومه ، وعنه والكثير من جالس ( و  ش    ) إن اعتمد بمقعدته على الأرض ، وهل ينتقض من قائم وراكع وساجد ( هـ     ) فيه روايتان ( م 7 - 8 ) وعنه القائم كجالس  [ ص: 179 ] اختاره جماعة ، وإن رأى رؤيا فهو كثير ( هـ    ش    ) وعنه : لا ، وهي أظهر . ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع ،  وعنه  لا ( و هـ   ر  ش    ) وعن  أحمد  لا ينقض نوم مطلقا ، واختاره شيخنا  إن ظن بقاء طهره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					