وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها  ؟ يحتمل وجهين ( م 21 ) قال  ابن عقيل  وغيره :  [ ص: 129 ] يستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة  لأنه سعي إلى ذكر ، كالسعي إلى الصلاة ، وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف ، كذا قالوا ، ولا فرق ، ويستحب لمن نعس أن يتحول  ، ما لم يتخط ، وسبق في الأعذار ، وسبق حكم الصلاة في المقصورة ، آخر باب اجتناب النجاسة 
     	
		 [ ص: 128 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					