ويكبر مسبوق في القضاء بمذهبه ، كبعد الفراغ في أحد الوجهين ، ذكرهما أبو المعالي ، [ ص: 144 ] وعنه : بمذهب إمامه ( و م ) كمأموم ( م 3 ) ( و ) وكذا إن فاته ركعة [ ص: 145 ] أو اثنتان بنوم أو غفلة وعند ( هـ ) بمذهب إمامه ، وفي نهاية أبي المعالي خلاف في المأموم .
ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها ( هـ ) ندبا ( و ) على صفتها ( م ش ) متى شاء وعند ابن عقيل : قبل الزوال ، وإلا من الغد : لا يكبر المنفرد ، وقيل : وغيره ، وعنه : يصليها أربعا بلا تكبير بسلام ، قال بعضهم : كالظهر : أو بسلامين يخير بين ركعتين وأربع .
[ ص: 144 ]


