فصل يسن التكبير ليلة الفطر    ( هـ    م    ) وإظهاره ، نص عليه . ومن الخروج ( و ) إلى فراغ الخطبة وعنه : إلى خروج الإمام ( و  ق    ) وعنه : إلى وصوله المصلى . 
والتكبير فيه آكد من الأضحى  ، نص عليه ، ولا يكبر عقيب المكتوبة  في الأشهر ( و ) ويسن المطلق في عشر ذي الحجة ( هـ    م    ) ولو لم ير بهيمة الأنعام (  ش    ) ويرفع صوته به  ، قاله  أحمد  ، وفي الغنية والكافي وغيرهما : يسن إلى آخر التشريق أيضا وأيام العشر الأيام المعلومات ( و هـ    ش    ) وأيام التشريق المعدودات ( و ) وعنه : عكسه ، وعنه : المعلومات يوم النحر ويومان بعده ( و  م    ) وعنه : يوم النحر وأيام التشريق ، ويكبر في خروجه إلى المصلى    ( و ) ويسن فيه المقيد وهو  [ ص: 147 ] للمحل ، وعنه : حتى المنفرد ( و  م   ش    ) من مصلاه لا من صلاة فجر يوم عرفة    ( هـ     ) هو كالمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ( و  م   ش    ) لا من فجر عرفة    ( هـ     ) وينتهي تكبيرهما عقب عصر آخر أيام التشريق  لا عصر يوم النحر ( هـ     ) ولا صلاة فجر آخر أيام التشريق (  م   ش    ) ونقل جماعة : مثله لمحرم ، اختاره الآجري   ، ويكبر إمام [ إلى ] القبلة  في ظاهر نقل ابن القاسم  ، اختاره  الشيخ  كغيره ، والأشهر يستقبل الناس وقيل يخير وإن قضى فيها مكتوبة  من غير أيامها كبر في رواية ( و هـ    ش    ) كأيامها ( و ) في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، وعنه : لا يكبر ( م 4 و 5 ) ( و  ق    ) ولا يكبر بعد  [ ص: 148 ] أيامها  ، لأنه سنة فات وقتها ، قال  ابن عقيل    : باطل بالسنن الراتبة ، فإنها تقضى مع الفرائض ، أشبه التلبية ، ولا يكبر عقيب نافلة  خلافا للآجري     (  ق    ) ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد ، نقله الجماعة (  ق    ) يكبر اختاره جماعة منهم ، أبو بكر   وأبو الوفاء  ، وقال : هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر    . ولا تجهر به امرأة  ، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة : تكبر تبعا للرجال فقط ( و هـ     )  وعنه    : لا تكبر كالأذان ، وقال  القاضي    : هذا النهي يرجع إلى الجهر ، كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر ، وفي الترغيب : هل يسن لها التكبير  ؟ فيه روايتان . 
     	
		 [ ص: 147 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					