فصل . تقدم الجنازة على الكسوف  ، ويقدم هو على الجمعة  إن أمن فوتها ، ( و ) أو لم يشرع في خطبتها ، وكذا على العيد والمكتوبة في الأصح ( و ) وفي تقديم الوتر إن خيف فوته والتراويح عليه وجهان ( م 3 و 4 ) وقيل إن  [ ص: 155 ] صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار . وإن كسفت بعرفة   صلى ثم دفع ، وإن منعت وقت نهي دعا وذكر ، ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره ( و  م   ش    ) إلا لزلزلة  ، في المنصوص ،  وعنه    : ولكل آية ( و هـ     ) وذكر شيخنا  أن هذا قول محققي أصحاب  أحمد  وغيرهم ، قال : كما دل على ذلك السنن والآثار ، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك ، وهذه صلاة رهبة وخوف ، كما أن صلاة  [ ص: 156 ] الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء  ، وقد أمر الله [ تعالى ] عباده أن يدعوه خوفا وطمعا ، وفي النصيحة : يصلون لكل آية ما أحبوا  ، ركعتين أم أكثر ، كسائر الصلوات ، وأنه يخطب ، وقيل : إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين ، أو تاسع وعشرين  ، ولا خسوف إلا في إبدار القمر  ، واختاره شيخنا  ، ورد بوقوعه في غيره ، فذكر أبو شامة  الشافعي في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير ، قال : واتضح بذلك ما صوره  الشافعي  من اجتماع الكسوف والعيد ، واستبعده أهل النجامة ، هذا كلامه ، وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول ، قاله غير واحد ، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا . قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله  الواقدي  والزبيري  ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف  ، وقال غيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة فتطلع من مغربها  ، قال ابن هبيرة    : ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك قبل كونه من طريق فلا يختص بهم دون غيرهم ممن يعرف الحساب ، بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه ، وليس مما يدل على أنهم يتخصصون فيه ، مما يجعلونه حجة في دعواهم على الغيب مما تفرد الله سبحانه بعلمه ، فإنه لا دلالة لهم على ذلك ، ولا فيما تعلقوا به من هذا الاحتجاج على ما أرهجوا به . 
ويستحب العتق في كسوفها  ، نص عليه ، لأمره عليه السلام به في الصحيحين ، قال في المستوعب وغيره : للقادر . 
     	
		 [ ص: 154 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					