( السابع ) غسل الميت  ،  وعنه  لا ، اختاره جماعة ( و ) كما لو يممه ، وفيه قول ، وفي غسل بعضه احتمال ، ولا ينقض ، نقله عبد الله  ، لا يتوضأ من حمل الجنازة ، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يغتسل من الحجامة ، ليس يثبت ، والغسل من غسل الميت  ليس يثبت ، وفي هذين رواية أخرى ، فيتوجه في الحمل ، لتسوية  أحمد  بين الثلاثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					